عنوان الفتوى : الكفارة في اليمين ، هل هي على الفور أم على التراخي ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من حنث في يمينه هل تلزمه الكفارة على الفور ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.


اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب أداء الكفارة ، هل هو على الفور أم على التراخي ؟
جاء في " الموسوعة الفقهية " (10/14) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَأَنَّهَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ عَلَى الْفَوْرِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ : إلَى أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ تَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي " انتهى .

وذهب بعض الشافعية إلى وجوب أداء الكفارة على الفور في حال كان الحنث معصية ، كأن يحلف على ترك معصيةً ، ثم يفعلها ، قالوا : في هذه الحال تلزمه الكفارة على الفور .

جاء في " تحفة المحتاج في شرح المنهاج " (10/18) : " هَلْ يَجِبُ إخْرَاجُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْفَوْرِ ؟ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ : إنْ كَانَ الْحِنْثُ مَعْصِيَةً ، فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا " انتهى .

والراجح من أقوالهم : أنها على الفور في حق من قدر على إخراجها ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " قضاء النذر، والكفارة عندنا : على الفور، فهو كالمتعين، وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت" انتهى، من "الفتاوى الكبرى" (5/518) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " كذلك من حفظ اليمين : إخراج الكفارة بعد الحنث ، والكفارة واجبة فورا ؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية ، وهو قيام بما تقتضيه اليمين " انتهى من " القول المفيد على كتاب التوحيد " (2/ 456) ، وينظر : "الشرح الممتع" (15/159) .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...