عنوان الفتوى : حكم من عليه كفارات يمين ونسي عددها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مرحباً يا إخوان، لقد كانت علي عدة كفارات يمين، وسجّلتها على ورقة لكي أقوم بصيامها، علماً بأنني طالب لا أستطيع إخراج الكفارة، ولقد ضاعت الورقة مني الآن، ولا أعرف ما عدد الكفارات التي علي، فكيف سأصومها الآن، والله إني في حيرةٍ من أمري؟ كما أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت عاجزا عن الإطعام، والكسوة، وتحرير الرقبة. فلا بد أن تصوم بنية الكفارة في غير رمضان، ولا يجزئك جمعها مع رمضان بنية رمضان. وانظر الفتوى رقم: 22027 . وأما بخصوص ما يلزمك حيال الكفارات التي نسيت عددها، فنقول: عليك أن تجتهد في تقدير عدد تلك الكفارات، ثم إذا شككت في العدد فخذ بالأقل؛ لأنه هو المتيقن؛ ولأن الأصل براءة الذمة، ومع ذلك فلو كفرت عن الأيمان المشكوك فيها كذلك فهو أحوط.

وقد سئل العلامة ابن عثيمين- رحمه الله- عن امرأة عليها قضاء من رمضان ولكنها شكت هل هي أربعة أيام أم ثلاثة، والآن صامت ثلاثة أيام. فماذا يجب عليها؟

 فأجاب: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء، فإنه يأخذ بالأقل. فإذا شكت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة فإنه يأخذ بالأقل؛ لأن الأقل متيقن وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه؛ لأنه إن كان واجبا عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين، وإن كان غير واجب فهو تطوع والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا . انتهى.

وهذا بشأن صوم رمضان الذي لا يخفى أن الأصل فيه أن الذمة مشغولة به، فكيف بالكفارات والتي الأصل فيها براءة الذمة؛ وانظر الفتويين: 32708، 196769.

والله أعلم.