عنوان الفتوى : استحباب الصدقة عن الميت ومقدارها
عندما يموت الأب أو الأم فإنهم يقولون إنه يجب أن يدفع أولاده مبلغا ماليا يتصدق به على الفقراء قصد خلاصه، أو ما يسمى بكفارة، فأريد أن أعرف قيمة هذا المبلغ الذي يجب أن ندفعه، مع العلم أن أمي قد توفيت في شهر جوان وتركت مبلغا ماليا في البنك، ونحن نريد أن ندفعه مقابل خلاصها، مع العلم أن هذا المبلغ يفوق القيمة التي يجب أن ندفعها حسب ما دلنا عليه المشايخ هنا، فهل يجوز دفع كل المبلغ؟ أم يمكن ترك الباقي لي أنا وأختي، مع العلم أننا لا نشتغل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحسن الله عزاءكم وغفر لأمكم ولجميع موتى المسلمين، ولتعلم أن الصدقة بأنواعها عن الأبوين بعد موتهما مستحبة وليست واجبة، وهي من جملة البر لهما بعد موتهما، وأحسن ما يبر به الوالدان بعد الموت ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله السائل: فقال يا رسول الله: هل بقي عليّ من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. رواه مسلم.
وليس في الشرع تحديد لمبلغ معين يتصدق به عن الميت، أو ما يسمى بالكفارة عنه مقابل خلاصه.. وما تركته أمك من المال عليك أن تقضي منه ما عليها من الدين أولا ـ إن كان عليها دين ـ وتقسم الباقي على ورثتها كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، ومن شاء منكم بعد ذلك أن يتصدق عنها بنصيبه، أو بغيره فليفعل، دون تحديد من الشرع لمقدار الصدقة، والأولى أن تحتفظوا ببعض المال لأنفسكم وخاصة إذا كنتم محتاجين، لما في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك: حين أراد أن يتصدق بماله كله: أمسك بعض مالك، فهو خير لك.
والله أعلم.