عنوان الفتوى : كيفية تحديد نفقة المحضون

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابن خالي طلق زوجته قبل ستة أشهر، ولديهما طفلة في السادسة من عمرها، اتفقا على أن تظل مع أمها في بيت أهلها في اليمن، المطلق مغترب في الولايات المتحدة. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنفقة المحضون واجبة على أبيه، وهي مقدرة بالكفاية، وحسب وسع الزوج؛ وانظر في ذلك الفتوى رقم: 137136. وهنالك خلاف في استحقاق الحاضنة لأجرة الحضانة سبق بيانه بالفتوى رقم: 75624.

  وبما أن الحال يختلف من شخص إلى شخص، ومن بلد إلى بلد آخر؛ ولما في بعض هذه المسائل من الخلاف، فالأولى الرجوع في تحديد هذه النفقة إلى المحكمة الشرعية. وإن أمكن الاصطلاح على قدر معين من النفقة، فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى