عنوان الفتوى : حكم تصدق المغتاب عمن اغتابهم بصدقة عامة؟
ما من البشر إلا من رحم الله من اغتاب أو نم على بشر ، و كنت أفكر في نفسي لو أن المرء تصدق صدقة عامة على كل من اغتابه و نمه على نية أن يأتي المغتاب ليأخذ من حسنات تلك الصدقة بدل أن يأخذ من حسنات الذي اغتابه ... هل يصح ذلك ؟ وهل يصح أن يتصدق الولد عن والديه بنفس تلك النية ؟
الحمد لله.
أولا :
كفارة الغيبة : الاستغفار لمن اغتبته ، والدعاء له ، والثناء عليه في غيبته ، هذا مع التوبة الصادقة ، والندم على تلك الفعلة الذميمة ، وينظر لبيان ذلك وتوضيحه أجوبة الأسئلة أرقام : (6308) ، (23328) ، (99554) .
ثانيا :
الغيبة ليست من الحقوق المالية ، ولكنها من الحقوق الأدبية ، فيكفي في التوبة منها ما تقدم ، ولا يحتاج المغتاب أن يتصدق بصدقة عمن اغتابه .
قال ابن القيم رحمه الله :
" هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب ، أم لا بد من إعلامه وتحليله ؟ الصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه ، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره .
والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية ، والفرق بينهما ظاهر ، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه ، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها . وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمى به " انتهى من " الوابل الصيب " (ص 141-142) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا اغتاب شخص ما بعض الناس وذمهم وقام بعمل صدقة لهم جارية عمّا تحدث عنهم من ذكر سيئ هل يكفي هذا ؟ وهل يوفي هذا من حقوقهم ؟
فأجاب :
" الحقوق التي تجب على الإنسان لغيره نوعان : حقوق مالية وحقوق عرضية ، أما الحقوق المالية ، فلا بد أن نردها إلى أصحابها مهما كان الأمر ، فلو أن شخصاً جحد حقاً لآخر وليس به بينة للمدعي ثم تاب إلى الله وجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه على أي حال كان .
وأما الحقوق العرضية من سب وقدح ونحوه ، فلابد أيضا من استحلال صاحبها إذا علم أن هذا صدر منه ؛ لأنه إن لم يفعل بقي في نفس صاحبه شيء ، فلابد أن يستحله ويتخذ واسطة بينه وبينه إذا خاف أنه إذا ذهب إليه يستحله لم يفعل ، وتكون الواسطة واسطة خير . وأما إذا كان لم يعلم بما انتهكه من عرضه - يعني لم يعلم أنه اغتابه أو أنه ذمه في شيء - فإنه لا يحتاج إلى أن يخبره ، ولكن يثني عليه في المجالس التي كان اغتابه فيها ويستغفر الله له ، وهذا يكفي إن شاء الله " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .
وسئل الشيخ رحمه الله أيضا :
ما رأيكم يا فضيلة الشيخ بالشخص الذي تصدق عن كل من اغتابه بعد أن تاب إلى الله من ذلك ؟
فأجاب :
" إذا تاب الإنسان من الغيبة توبة نصوحاً ، فإن من تمام توبته أن يستحل الشخص الذي وقعت منه الغيبة عليه إن كان يعلم أنه قد بلغه أنه قد اغتابه ، أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن يستغفر له وأن يذكر محاسنه في المكان الذي كان يغتابه فيه ؛ لأن الرجل إذا أحسن إلى من اغتابه بالثناء عليه بما هو أهله فالحسنات يذهبن السيئات " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .
وعلى هذا ، فهذه الصدقة المالية لا حاجة إليها ، وتكفي التوب الصادقة كما سبق .
وقول السائل : " ليأخذ المغتاب من حسنات تلك الصدقة بدلا من أن يأخذ من حسنات الذي اغتابه " فيقال : وما حسنات تلك الصدقة إلا حسنات الذي اغتابه .
ثم إن التوبة الصادقة تمحو الذنب كأنه لم يكن ، فلا يأخذ المظلوم من حسنات من ظلمه .
ثالثا :
إذا تصدق الولد عن أبيه أو أمه بعد وفاتهما فإن ثوابها يصل إليهما ، ويعد هذا من البر بهما بعد موتهما ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (147802) .
فإذا اغتابهما أو أحدهما أو ذكرهما بسوء : فتلك كبيرة من كبائر الذنوب ، يلزمها التوبة النصوح ، وطلب العفو والمسامحة منهما ، والاجتهاد في برهما .
ولا يحتاج الولد مع ذلك أن يتصدق عنهما بنية الكفارة عن الغيبة .
وأخيرا : تصدق الإنسان بمالٍ عن نفسه أمر حسن ، ومن أسباب تكفير الذنوب ، وهو من مكملات التوبة ، فينبغي لمن أذنب أن يتوب إلى الله ، ومع التوبة يتصدق بشيء من ماله .
والله أعلم .