عنوان الفتوى : من قدم الرياض ناويًا العمرة ولم يحرم من ميقاته ثم أحرم من السيل
قدمت ثلاث نساء من اليمن إلى الرياض لزيارة الأهل، وفي نيتهن الحج والعمرة هذا العام، ووصلن إلى الرياض في رمضان ولم يحرمن من ميقات أهل اليمن ـ يلملم ـ بل أحرمن من السيل الكبير، وذهبن للعمرة في رمضان، في 28 منه، ثم عدن إلى الرياض حتى يحين موسم الحج ثم يذهبن للحج، وسيحرمن من السيل الكبير، فهل عليهن فديتان عن العمرة والحج؟ أم فدية واحدة عن كليهما؟ أم ليس عليهن شيء؟ وما مقدار الفدية - أثابكم الله -؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دمن قد قصدن الرياض أولًا، فلا حرج عليهن في الإحرام من السيل الكبير، ولا يلزمهن أن يحرمن من ميقات يلملم, وقد سئُل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: عن رجل قدم للحج وميقاته يلملم، ولكنه لم يحرم من الميقات، ونزل جدة، وذهب إلى المدينة للزيارة، ثم عاد إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة، فهل عليه شيء؟ فأجاب: إن كان قصده المدينة من الأصل ثم يرجع فيحرم من ذي الحليفة، فلا شيء عليه. انتهى باختصار.
وسئل أيضًا: عن رجل جاء من جدة ولم يحرم أولًا، ذهب إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، ثم أحرم من ميقات أهل المدينة، فهل هذا صحيح؟ فأجاب: لا بأس، يعني: لو أن الإنسان جاء من بلده قاصدًا المدينة أولًا، ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة، ثم رجع من المدينة محرمًا من ميقات أهل المدينة، فلا بأس.
وراجع الفتوى رقم: 101616.
والله أعلم.