عنوان الفتوى : هل يجوز الاقتراض من البنك لمنزل خوف الفتنة على الزوجة
بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على رسول الله تحية طيبة سؤالي هو بخصوص القروض السكنية(مع الفوائد) أنا شخص متزوج منذ مدة أسكن مع أمي واثنين من إخوتي الأولاد وأنا أعمل في مكان بعيد عن مقر سكني حوالي 500 كم وأبقى خمسة أيام من كل أسبوع خارج البيت وأخاف على زوجتي من الفتنة مع العلم أن النقود التي معي لا تكفي لبناء بيت يوفر سبل الأمان لزوجتي في حالة غيابي أثناء العمل، مع العلم لا توجد قروض سكنية إسلامية في هذه البلاد. هل يحق لي أخد قرض من هذه القروض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا القرض ربوياً فلا يجوز لك أخذه، وإن فعلت فقد وقعت في الربا المحرم الذي نهى الله ورسوله عنه، وحالتك المذكورة لا تسوغ لك التعامل بالحرام، وعليك أن تلزم زوجتك بالاحتجاب والحشمة أثناء وجود إخوانك في البيت، وإلا استأجرت لها بيتاً آخر قريباً من مكان عملك، ولمعرفة الضرورة التي تبيح التعامل بالربا انظر الفتوى رقم: 6689 والفتوى رقم: 1420.
والله أعلم.