عنوان الفتوى : حكم اللعب بالألعاب التي تحتوي على شخصيات السحرة للترفيه فقط
ما حكم اللعب بالألعاب التي تحتوي على شخصيات السحرة إن كان اللاعب مقصده الترفيه فقط، وعدم تأثره بتلك المعتقدات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لعب الرجال البالغين بالصور المجسمة للأشخاص لا يجوز لا سيما إذا كانوا سحرة، ولا يجوز اللعب بالصور المجسمة إلا للصغيرات؛ لما ثبت في الحديث عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: وكانت تأتيني صواحبي، فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. انتهى.
وفي رواية لمسلم عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات في بيته. انتهى.
قال النووي: يستثنى من منع تصوير ما له ظل ومن اتخاذه لعب البنات؛ لما ورد من الرخصة في ذلك. اهـ
وقال القاضي عياض: فيه جواز اللعب بهن، قال: وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث؛ ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن، قال: ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن، وقالت طائفة: هو منسوخ بالنهي عن الصور. اهـ.
وإن لم يكن في هذه الألعاب صور مجسمة، فإن ما يحصل في هذه الألعاب من محاكاة السحرة والتشبه بهم - ولو بقصد الترفيه - أمر خطير يكفي في الحكم بمنع ذلك، فمن تشبه بقوم فهو منهم كما في الحديث. وفي رواية: حشر معهم. فعليكم بالبعد عن هذا النوع من الألعاب، واستغنوا بأنواع الرياضة المشروعة - كالسباحة، والرمي, وما أشبه ذلك -.
والله أعلم.