عنوان الفتوى : جواز الأخذ بالقول الأيسر للمصاب بالوسوسة
بعد قراءتي لفتوى الشيخ ابن عثيمين عند الشك في الاحتلام أو المني أصبحت قلقة من قدوم رمضان, وأخاف النوم؛ ولخوفي صرت أحتلم وأشك كثيرًا, فأحيانًا أغتسل لأيام متتالية, مع العلم أنني غالبًا أحتلم ولا أتيقن من نزول المني, إذ لا فرق بين المني والإفرازات, لكن بحسب فتوى ابن عثيمين يجب الغسل إن تأكدت من الاحتلام وشككت في المني, وفي السابق كنت آخذ بفتوى الشافعية عند الشك, وما جعلني أترك فتوى الشافعية أنني قرأت أن تتبع الرخص مذموم, خصوصًا أنني أخذت بالقول الأسهل في مسألتين أخريين, فهل يجوز لي هنا أن آخذ بفتوى الشافعية عند الشك, وهي أن أتخير بين كون الخارج منيًا أو إفرازات وأعمل بذلك, أم أن أخذي لها من تتبع الرخص المذموم؟ أي: هل يجوز الأخذ بالأسهل في ثلاث مسائل أم أن ذلك حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا حرج عليك في الأخذ بالقول الأسهل, لا سيما وأنت مصابة بالوسوسة فيما يتعلق بالطهارة والنجاسة. كما يظهر لنا من هذا السؤال ومن أسئلتك السابقة, وقد بينا سابقًا أنه لا حرج على الموسوس في أن يأخذ بالقول الأسهل, وأن ذلك ليس من تتبع الرخص المذموم, كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 181305, ومن ثم فلا حرج عليك في الأخذ بالقول الأيسر فيمن استيقظ ووجد بللا وشك هل هو مني أو غيره من أنه يتخير, جاء في الموسوعة الفقهية: وَلَوِ اسْتَيْقَظَ فَوَجَدَ شَيْئًا وَشَكَّ فِي كَوْنِهِ مَنِيًّا أَوْ غَيْرَهُ – وَالشَّكُّ: اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ دُونَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ - فَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ عِدَّةُ آرَاءٍ: .... التَّخْيِيرُ فِي اعْتِبَارِهِ وَاحِدًا مِمَّا اشْتَبَهَ فِيهِ، وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ .. اهــ .
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 110928 عن أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكمها.
والله تعالى أعلم.