عنوان الفتوى : أنواع الماء الذي ينزل من الرجل والمرأة وأي منها موجب للغسل
ما أنواع الماء الذي ينزل من المرأة وأي منها يوجب الغسل؟ ؟ ومتى تعتبر المرأة جنباً؟ هل بعد الجماع فقط ؟ وما أنواع الماء الذي ينزل من الرجل وأي منها يوجب الغسل ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فالمرأة ينزل منها ماء يعرف (بالإفرازات المهبلية) وهذا تقدمت فيه إجابة مفصلة تحت الجواب رقم: 5188 والجواب رقم: 15179
-
وينزل منها الماء المعروف وهو منيها وهذا يجب الغسل . ودليل هذه الصورة ما رواه الشيخان أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : "هل على المرأة من غسل إذا احتملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم: إذا رأت الماء" .
وتصير المرأة جنباً إذا كانت على إحدى الحالتين : الأولى : إن جامعها زوجها ولو لم يحصل إنزال ، والحالة الثانية إذا احتلمت و أنزلت .
أما الرجل فيخرج منه المني وهو سائل معروف طاهر على القول الأصح وهو موجب للغسل متى ما خرج من الشخص .
ويخرج منه المذي عند مداعبته لأهله أو غير ذلك وهو نجس اتفاقاً ويجب غسل عضوه منه وما أصابه من بدنه ، أما ما أصابه من ثيابه ففي كيفية التطهير منه مذهبان الأول : أنه يجب غسله وهو قول الجمهور - والثاني أنه يكفي فيه النضح ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن سهل بن حنيف أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقى من العناء والشدة بسبب المذي فقال له : كيف بما يصيب ثوبي ؟ منه فقال عليه السلام: "يكفيك أن تأخذ كفأً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه .
ويخرج من الرجل ماء يسمي الودي ويخرج عقب البول وهو نجس أيضاً ولا يلزم منه إلا ما يلزم من البول . والله أعلم .