عنوان الفتوى : أبواها على خلاف وكل منهما مضيع لحق صاحبه , وتطلب النصيحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي بخصوص عائلتي ، وعلى وجه التحديد أمي وأبي ، فأمي لا تطيع أبي كما ينبغي للزوجة أن تطيع الزوج ، وذلك لأنه لا يقوم بأي مسئولية تجاهنا ، كالإنفاق والإطعام والإلباس والتدريس ..الخ ، ولأنه أيضاً يسيء معاملتها ؛ لذلك فهي الآن تقوم بمعظم واجباته التي ينبغي أن يقوم بها هو كرب أسرة ، وبالرغم من كل هذا ، ما زلت خائفة على أمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنة النساء تحت أقدام أزواجهن ، إنني أحبهما كثيراً ، وأعمل جاهدة لرعاية الأسرة والحفاظ على استقرارها ، فما نصيحتكم ؟

مدة قراءة الإجابة : 8 دقائق


الحمد لله
أوجب الإسلام على كل من الزوجين حقوقاً تجاه الآخر ، فللزوج حقوق على زوجته ولها عليه حقوق , ولكن حقه عليها أعظم من حقها عليه ؛ لقول الله جل وعلا ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .

قال الجصاص رحمه الله " أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا ، وأن الزوج مختص بحق له عليها ، ليس لها عليه مثله بقوله تعالى : ( وللرجال عليهن درجة) " انتهى من " أحكام القرآن - للجصاص " (2/68) .

وقال ابن العربي رحمه الله : " هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها " انتهى من " أحكام القرآن - لابن العربي " (1/256) .

ومن حقوق الزوج على زوجته وجوب الطاعة له ، فقد جعل الله الرجل قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية ، كما يقوم الولاة على الرعية ، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ، وبما أوجب عليه من واجبات مالية ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 .

قال ابن كثير رحمه الله : " .... وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرجال قوامون على النساء يعني : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله ، حافظة لماله ، وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك " انتهى من " تفسير ابن كثير " (1 /492 ) .

ومن حقوق الزوجة على زوجها : أن ينفق عليها ما دامت مطيعة له غير ناشز , والحكمة من وجوب النفقة لها عليه : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وأن يكفيها مقابل الاستمتاع والاحتباس له .
والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، وكسوة , ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ؛ لقوله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/233 ، ولقوله عز وجل : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ) الطلاق/7 . ولقوله تعالى ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) الطلاق/6 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) رواه مسلم ( 1218) .

ومن حقوق الزوجة أيضا على زوجها : أن يحسن عشرتها وأن يحسن خلقه معها ويرفق بها ؛ لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/228 .

وفي السنَّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( استوصوا بالنساء ) رواه البخاري ( 3153 ) ومسلم ( 1468 ) .

وقد سبق بالتفصيل والدليل بيان حقوق كل من الزوجين على صاحبه ، فليراجع ذلك في الفتوى رقم (10680) .

بعد هذا البيان تعلمين أيتها السائلة أن كلا والديك قد قصر في حق صاحبه وأضاع حقوقه , فالزوج ضيع حق زوجته في الإنفاق والعشرة بالمعروف , والزوجة ضيعت حق الزوج في الطاعة والخضوع .

والذي ننصحك به في هذا المقام أن تنصحي لكليهما – بحكمة ورفق – فتوضحي لأمك حقوق زوجها عليها ، وما أمرها به الشرع الحنيف من الطاعة ، وحسن القيام بحقه , وينبغي ألا تقابل تقصيره بتقصير مثله ، فمن عصى الله فيك ، فأطع الله فيه ، وقد قال الله تعالى : ( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) فصلت/34-36 .

وفي الوقت ذاته تنصحين لوالدك أن يقوم بواجباته التي كلفه بها ربه تجاه بيته وزوجته ، من النفقة والكسوة ونحو ذلك .
فإن استجابا فبها ونعمت , وإلا فإنك بذلك تكونين قد أديت ما عليك من واجب النصيحة , والدعوة إلى الخير , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فليس عليك – إن شاء الله – بأس من تقصيرهما , واعلمي أن الواجب عليك بر والديْكِ ، والإحسان إليهما ، وبذل النصيحة لهما ، والسعي للتوفيق بينهما ، فإن أصر أحدهما ، أو كلاهما ، على موقفه : لم يسقط حقه في البر والإحسان مهما كان لأجل إساءته وخطئه .

وقد سأل الشيخَ ابن عثيمين رحمه الله شخصٌ عن خصومة بين والديه ، فأجابه بقوله :
".... بالنسبة للخصام الواقع بينهما ، فالواجب عليك أمران : أن تحاول الإصلاح بينهما ما استطعت ، حتى يزول ما بينهما من الخصام والعداوة والبغضاء ؛ لأن كل واحد من الزوجين يجب عليه للآخر حقوق لابد أن يقوم بها ، ومن بر والديك أن تحاول إزالة هذه الخصومات حتى يبقى الجو صافياً ، وتكون الحياة سعيدة .
وأما الأمر الثاني : فالواجب عليك نحوهما أن تقوم ببر كل واحد منهما ، وبإمكانك أن تتلافى غضب الآخر إذا بررت صاحبه بإخفاء البر عنه ، وتبر أمك بأمر لا يطلع عليه والدك ، وتبر والدك بأمر لا تطلع عليه أمك ، وبهذا يحصل المطلوب ، ولا ينبغي أن ترضى ببقاء والديك على هذا النزاع ، وهذه الخصومة ، ولا على هذا الغضب إذا بررتَ الآخر ، والواجب عليك أن تبين لكل واحد منهما أن بر صاحبه لا يعنى قطيعته ، أي : قطيعة الآخر ، بل كل واحد منهما له من البر ما أمر الله به " انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/196) .

وعليك أن تكثري من الدعاء لهما بظهر الغيب : أن يصلح الله لهما الحال والبال ، وأن يجنبهما كيد الشيطان ونزغاته .

والله أعلم .