عنوان الفتوى : مسؤوليات الرجل والمرأة مُشَرَّعَة في توازن عجيب بديع
الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولتنظيم حقوق العباد، وتعريفهم بواجباتهم، أنزل القرآن، والحديث الشريف على لسان الرسول الكريم، فدين الإسلام رحمة مهداة.فأنا عبد من عباد الله، إن أردت الزواج، كُلّفت بشراء الشقة، وهي تفوق إمكانيات أي شاب في العشرينات من عمره، وإن أتى بها بعد مساعدة خارجية كبيرة بجانب دخله، فإنه يُكلّف بتجهيز الشقة مساعدة مع العروس، فإن جهّز، لزم عليه تقديم المهر، والشبكة، علمًا أن دور المرأة في هذه الحالة يكون ضعيفًا جدًّا، وذلك بعد تساويها في الحقوق، والواجبات، فالرجل يُطلّق، ويدفع المؤخر، والنفقة، مع إلزامه بمصاريف الطلاق، علمًا أنها لو خلعت، فتدفع له جزءًا مما دفعه لها، فهل هذا هو الدِّين؟ وهل الجنسان في هذه الحالة يحاسبان نفس الحساب؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة تساوي الرجل في أصل التكليف، وفي الحساب، والجزاء؛ لعموم تكليف الإنس والجن، الوارد في قوله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات:56}، والمرأة تدخل في هذا الخطاب العام، لكن الرجل فضّل عليها بالقوامة، التي تتناسب مع فطرته، وما وهبه الله من قدرة عليها، ولمعرفة هذا الأمر بالتفصيل، راجع الفتوى: 7309.
ولمعرفة تفسير قول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء [النساء:34]، راجع الفتوى: 6925.
ولمعرفة بعض الشُبَه في مسألة القوامة والرد عليها، راجع الفتوى: 16032، ففيها فوائد جمة، وأحكام مفيدة.
وليعلم الأخ السائل أن الله تعالى حكيم في شرعه، وحكمة الله واسعة، لا تدركها عقولنا أحيانًا؛ بسبب قصور في الفهم، أو ضيق في التصور؛ فعند ذلك ينبغي اتهام العقل؛ لأن الشرع بريء من كل تهمة.
وننبه الأخ السائل إلى أن الإسلام بريء مما أحدثه الناس من مغالاة في المهور، ومبالغة في تكديس الأثاث في البيوت دون حاجة إليه، ولم يجعل للمرأة من السكنى، والنفقة، إلا ما يليق بمثلها، ولمعرفة سلبيات غلاء المهور، راجع الفتوى: 3074.
وليعلم أنه على المرأة من التكاليف ما يتناسب مع طبيعتها، كتربية الأولاد، ورعايتهم، والقيام على بيت الزوجية بالرعاية، والحماية من كل ما من شأنه أن يكون سببًا في تقويضه، أو إضعاف دعائمه.
والله أعلم.