عنوان الفتوى : تحديد شعر الحاجبين الذي لا يجوز نتفه
أرجو إفادتي عن موضوع إزالة الشعر المحيط بالحاجبين – أي: كيف يتم تحديد هذا الشعر - فهو في غالب الأحيان يكون ملتصقًا بالحاجب, فالحاجب يخف تدريجيًا في الجوانب, فهناك منطقة فوق الحاجب متصلة به فيها الشعر غليظ نسبيًا, ولكن بكثافة أقل من الحاجب, فهل يمكن نتف هذه المنطقة؟ كذلك تحت الحاجب تمامًا - ملتصقة به - توجد منطقة شعر غليظ, ولكن بكثافة أقل, فهل ذلك يدخل في شعر الجفن الذي يمكن نزعه؟ مع العلم أنه ليس في الجفن شعر غيره, كذلك في المنطقة الوسطى, فالحاجبان يخفان تدريجيًا إلى أن يقترنا, فكيف يمكنني في هذه الحالة تحديد منطقة ما بين الحاجبين؟ وقد فكرت أن أبتعد عن المرآة بضعة أمتار, وما أراه أسود من بعيد فهو الحاجب, وغير ذلك يمكن إزالته, فهل تجوز هذه الطريقة؟ أرجو إجابتي بطريقة دقيقة كدقة الوصف الذي ذكرته, وإجابتي عن كل منطقة ذكرتها على حدة؛ لأن زواجي اقترب, وحاجباي كثيفان نوعًا ما, وأخاف أن ينفِّر ذلك زوجي, كما أني أخشى أن أكون كالذي يحوم حول الحمى, كما أرجو عدم إحالتي على فتاوى سابقة؛ لأني اطلعت عليها, ولكني لم أفهمها, وأرجو أن تجيبوني في غضون أسبوع. آسفة للإطالة, ولكثرة الطلبات - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحاجب هو الشعر النابت على العظم المستدير فوق العينين, وهذا العظم يسمى الحجاج؛ كما جاء في لسان العرب: والحِجَاجُ: العَظْمُ المُطْبِقُ على وَقْبَةِ العين, وعليه مَنْبَتُ شعَر الحاجب ... اهـ .
فهذا الشعر النابت على العظم تمنع إزالته سواء كان كثيفًا أم لا.
وأما الشعر الذي يكون بين الحاجبين أعلى الأنف، فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان جواز إزالته, وأنه لا يدخل في النمص, كما في الفتوى رقم: 101917, وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة, فقد جاء في السؤال الأول من الفتوى رقم: 7801 ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟ فأجابت بقولها: يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين .. اهـ
ويلحق بهذا ما إذا وجد شعر في أطراف الحاجب, أو تحته نازلًا عن العظم, فهذا يدخل في شعر الوجه الذي تجوز إزالته.
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - كما في فتاوى المرأة المسلمة - عن حكم إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين, وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك؟ فأجاب: هذه المسألة تقع على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون ذلك بالنتف, فهذا محرم وهو من الكبائر؛ لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله.
الثاني: أن يكون على سبيل القصّ والحفّ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: هل يكون من النمص أم لا؟ والأولى تجنب ذلك.
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها، كأن يكون للمرأة شارب، أو ينبت على خدها شعر، فهذا لا بأس بإزالته؛ لأنه خلاف المعتاد, وهو مشوّه للمرأة.
أما الحواجب: فإن المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة، وأن تكون كثيفة واسعة، هذا أمر معتاد, وما كان معتادًا فلا يتعرض له؛ لأن الناس لا يعدونه عيبًا, بل يعدون فواته جمالًا أو وجوده جمالًا، وليس من الأمور التي تكون عيبًا حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته. انتهى.
والله أعلم.