عنوان الفتوى: حكم الإعلان لترويج سلعة في الإذاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم الإعلان لترويج سلعة تخص الشباب في إذاعة f.m m.b.c ?

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا علم من هذه الإذاعة ترويج الفسق والفجور فلا يجوز للمسلم الإعلان فيها، ولو كان ما يريد الإعلان مباحاً، وذلك لما في الإعلان فيها من جلب الناس لمتابعتها، ولما فيه من دعم لها على الاستمرار من خلال ما تحصله من أجرة الإعلانات.
والله يقول:وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير
إنما الأعمال بالنية
الإكراه على ظلم النفس أو الغير
مشاهدات غريبة
كل منهما عم للآخر
الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
حكم تمكين المدين المطلوب للقضاء من السفر
تعمد إهانة المصحف كفر، ولا تقع الردة من الصغير