عنوان الفتوى : أحكام الجماع بعد الإجهاض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

منذ 6 أيام أجهضت، وعملت عملية تنظيف. استمر نزول الدم عندي لمدة يومين، وبعدها انقطع، وفي اليوم الخامس لاحظت نزول إفرازات فاتحة، ملونة بلون الدم. وحدث جماع. ما الحكم الشرعي في هذا الجماع وهل تجب علينا الكفارة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا الدم النازل عقب الإجهاض، يعد دم فساد، أي استحاضة إذا كان السقط لم يتبين فيه خلق إنسان، ولم يكن في وقت العادة. أما إن كان في وقت العادة، فهو حيض. وأما إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان، فإنه يعد نفاسا؛ وانظري الفتوى رقم: 129638.

فإذا كان هذا الدم مما يعد استحاضة، فلا حرج عليكما فيما حصل من جماع؛ فإن المستحاضة لها جميع أحكام الطاهرات، ويجوز لزوجها وطؤها؛ وانظري الفتوى رقم: 131923.

وأما إن كان هذا الدم مما يعد نفاسا، أو حيضا. فإن كان الوطء قد حصل في الطهر المتخلل، فلا شيء عليكما؛ لأنه طهر صحيح؛ وانظري الفتوى رقم: 138491.

  وأما إن كان الجماع قد حصل حال رؤية الدم، فإن كنتما تجهلان الحكم، فلا شيء عليكما. وإن كنتما عالمين بكونه نفاسا، أو حيضا، وبتحريم الوطء حال النفاس، فقد أثمتما، فتجب عليكما التوبة النصوح، وفي لزوم الكفارة خلاف بين العلماء، والأحوط أن يكفر كل منكما بدينار أو نصف دينار خروجا من هذا الخلاف؛ ولتنظر الفتوى رقم: 138644.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان