عنوان الفتوى : حكم تحديد ربح شهري لصاحب رأس المال في المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

اتفقت مع شخص على أن أعطيه مبلغا من المال لفتح محل تجاري أنا برأس المال وهو بمجهوده، ونكون شركاء, ثم غير مكان الاستئجار إلى منطقة غير المنطقة التي أسكن فيها، فترددت ثم استخرت الله، ثم قال لي اطمئني، فأعطيته المال, وبدأ بالعمل، وعندما وجد إقبالا كثيرا واطمأن دخل في نفسه الطمع، ولم يخبر الرجل الذي اتفقت معه أخاه بأنني أريد أن أكون شريكة، مع علم أخيه المسبق بذلك بناءً على الرجل الذي اتفقت معه, ولا أدري هل اتفقا علي أم الذي اتفقت معه هو الذي خذلني؟ وقال لي يمكن أن نخسر فكيف لك أن تتحملي؟ فنحن رجال وأنت امرأة لا تستطيعين أن تعوضي مالك، لعلمه بأنني وحيدة وأريد أن أشغل مالي لأصرف على نفسي ووالدتي، وظل يحبط المشروع وأنه لن يقبل عليه أحد، وأن يردوا إلي المال ولا أصبح شريكة معهم, ورغم ذلك لم يرجعوا المال إلا بعد أن فتحوا معرضا آخر واشتروا أرضين، والمبلغ كان بحوزتهم منذُ الستة أشهر الأولى ولم يعيدوه إلا بعد مضي أكثر من سنة ونصف، لأنهم أحبوا أن يستثمروه بالرغم من مطالبتي لهم, وحاجتي إليه, ثم أرجعوا لي المبلغ, وطلبوه مني مرة ثانية, وثالثة, ثم أخبرني أن المعارض ثلاثة، ودخلها عال يصل مائة ألف في الشهر, فقرر الرجل الذي اتفقت معه أن يعطيني 500 كل شهر و1000 كل عيد, بالرغم من أنني غير راضية مقارنة بما أعطيتهم, وما يدخل عليهم من أرباح, وأخوه لم يوافق على 500 إلا بالقوة، فهل هذا المال يدخل في القرض الذي يجر نفعا، وهو ربا؟ أفتوني مأجورين، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الاتفاق: فظاهره أنه عقد مضاربة، حيث إنك دفعت رأس المال إلى العامل ليستثمره في التجارة، وإن كنت لم تشترطي ضمان رأس المال، بل يستثمره في التجارة، فإن حصل ربح كانت لك منه نسبة محددة، وإن حصلت خسارة كانت في رأس المال، فهذه مضاربة مشروعة، وهي ما ينبغي أن تتعاملي معهما عليه فيما يستقبل إن أردت معاملتهما، كما بينا في الفتوى رقم: 198959.

ولك مطالبتهما بنصيبك من الأرباح في الاتفاق الأول على فرض صحة المعاملة وفق ما بيناه، وأما لو كنت بذلت المال إلى العامل ليستثمره هو وأخوه مع ضمانهما له: فهذه معاملة باطلة، وقد بينا ما يترتب على ذلك في الفتوى رقم: 47353.

وأما المعاملة الأخيرة: فلا شك في بطلانها، لكونهما ضمنا لك ربحا معلوما، قال ابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم. انتهى.

وبناء عليه، فكفي عن تلك المعاملة، وإذا كان قد حصل بسبب استثمارهما لمالك ربح فهو لك كله، ولهما عليك ربح مثلهما أو أجرة مثلهما مقابل عملهما في المال، ولو كنت دفعت المال إليهما على سبيل القرض مقابل فائدة، فهذا من صريح الربا. وانظري الفتوى رقم: 198621.

والله أعلم.