عنوان الفتوى : حكم حلق شعر الرأس وشعر البدن والعذار
هل هناك أنواع مكروهة لا محرمة من التمثيل مثل: حلق الرأس وشعر البدن، أو العذار؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نقل عن الإمام أحمد كراهة حلق الرأس، جاء في المغني لابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في حلق الرأس، فعنه أنه مكروه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: سيماهم التحليق ـ فجعله علامة لهم ...إلى أن يقول: وروي عنه لا يكره ذلك، لكن تركه أفضل، قال حنبل: كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي.
كما يكره حلق بعضه وترك بعضه إذا لم يكن له سبب مشروع، كما بينا في الفتوى رقم: 3983.
وأما حلق شعر البدن: فلا كراهة فيه، بل يطلب إزالة بعضه مثل العانة والإبطين، وأما حلق العذار: فلا يجوز، لأنه من اللحية كما بينا في الفتوى رقم: 130782.
وقد بينا أن حلق شعر الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما نص الشارع على تحريم حلقه.
والقسم الثاني: ما نص الشارع على طلب أخذه.
والقسم الثالث: المسكوت عنه، وهو بقية شعر الجسم، فهذا لا حرج في إزالته، أو تركه، وانظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 1926.
والله أعلم.