عنوان الفتوى : الهدايا لموظفين مقابل خدمة لا تبذل للآخرين رشوة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيمانا صاحب محل تجاري ويقع محلي بجانب أحد المستشفيات الحكومية مما جعلني أتعرف على بعض الأطباء في المستشفى والذين يأتونني إلى المحل فأساعدهم في الأسعار فأعطيهم السلعة برأس مالها إذا كان مبلغها كبيراً وإذا كانت القيمة قليلة فإنني أسامحهم ولا آخذ منهم شيئاً مع العلم أنهم يساعدونني إذا أتيتهم في المستشفى ويبذلون جهودهم في خدمتي وبالمعنى الأوضح خدمات متبادلة فهل يجوز ذلك؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه التسهيلات والهدايا التي يقدمها السائل لمن ذكر في مقابل خدمة وعناية خاصة لا يلقاها غيره ممن لم يدفعها لهؤلاء الأطباء، فهذا يدخل في حكم الرشوة، وهي ممنوعة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي.
والله أعلم.