عنوان الفتوى : أخذ الفائدة الربوية ، وتعويض الخسارة بالربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مبلغ بسيط في حساب توفير في البنك ويعطونني عليه نسبة ربوية ، أنا الآن أحاول إغلاقه ، ساهمت في الماضي في بعض الأسهم البنكية ولم أكن أدري بأن هذا لا يجوز ، وقد انخفضت قيمة هذه الأسهم ، فهل يجوز أن أعوض قيمة الخسارة في الأسهم من الربح الذي حصلت عليه في حساب التوفير ؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

يجب على من تاب من الربا أن لا يأخذ إلا رأس ماله فقط ، لقول الله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة /279 . وما زاد على ذلك فلا يحل له أخذه ، فإن أخذه وجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير والبر .

وفي السؤال هنا أمران غير متداخليْن يجب الفصل بينهما ، وهما : الفائدة الربوية المأخوذة ، وتعويض الخسارة في قيمة الأسهم من هذه الفوائد .

أما المسألة الأولى : وهي وضع الأموال في البنك الربوي وأخذ المال الزائد عن رأس المال ، فقد قال علماء اللجنة الدائمة :

"الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا ، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح ، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربويَّة ، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه ، فيحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق ونحو ذلك" اهـ.

"فتاوى إسلاميَّة" ( 2 / 404 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"أما ما أعطاك البنك من الربح : فلا ترده على البنك ولا تأكله ، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء ، وإصلاح دورات المياه ، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم" اهـ .

"فتاوى إسلامية" ( 2 / 407 ) .

وأما المسألة الثانية : وهي تعويض الخسارة من قيمة الأسهم من المال الربوي : فلا يجوز هذا الفعل ؛ وذلك لما سبق من أن هذا المال الربوي لا يحل لك أخذه ولا الانتفاع به .

وعلى صاحب الأسهم تحمل خسارة قيمة الأسهم من ماله ، وليس له تعويض خسارته من مالٍ كسبه من حرام .

وكونه دخل في هذه المعاملة وهو جاهل بتحريمها ، هذا يرفع عنه الإثم ، ويعذر بعدم علمه ، ولكن لا يكون ذلك سبباً لإباحة الانتفاع بالمال الربوي في تعويض تلك الخسارة .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...