عنوان الفتوى : لا حرج في هذه المعاملة مادامت الأجرة معلومة ولو عرفا
هل هذا العقد الذي بيني وبين المصرف مقابل خدمة المصرف النقال وبطاقة السحب الذاتي يعتبر موافقا للشرع؟ حيث إن المبلغ المقتطع غير مذكور بالعقد، إلا أن بعض الناس يقولون إنه أصبح معروفا بعد استخدام هذه الخدمة، وعند سؤال موظف المصرف عن قيمة الخدمة يذكرها لك، وشروط وأحكام الاشتراك في خدمة المصرف النقال وبطاقة السحب الذاتي هي:4ـ يوافق العميل ـ المشترك ـ على الرسوم المحددة من قبل المصرف نظير الاستفادة من هذه الخدمة ويخول المصرف بخصمها من حسابه الجاري طرفه. وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر معلومية أجرة تلك الخدمة، وقد ذكرت أنها معلومة عرفا، وكذلك لو سأل العميل الموظف فسيخبره بها مما يدل على أنها رسوم معلومة محددة، وإذا كان كذلك فلا حرج في الدخول مع المصرف في تلك المعاملة وقبول تلك الخدمة، قال الشنقيطي في شرح الزاد: لابد من معرفة الأجرة في عقد الإجارة، ويستثنى من اشتراط معرفة الأجرة، أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة، كركوب السيارات والطائرات وغيرها، فيسكت العاقدان عن تحديد الأجرة، فعند ذلك يرجع إلى العرف، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
وانظر للفائدة الفتويين رقم: 125281، ورقم: 120075.
والله أعلم.