عنوان الفتوى : حكم وجود طعم لجرح داخل الفم مع ابتلاع الريق في الصلاة
سألتكم مرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت لم تتعمدي فعل ما يبطل الصلاة، فلا تلزمك الإعادة، وقد نص الفقهاء على أن يسير الأكل والشرب سهوا أو جهلا، وكذا ما حصل خطأ لا تبطل به الصلاة، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.
قال في كشاف القناع: وإن كان الأكل أو الشرب سهوا أو جهلا لم يبطل يسيره، فرضا كان ما حصل ذلك فيه أو نفلا، لأن تركهما عماد الصوم وركنه الأصلي، فإذا لم يؤثر فيه حالة السهو فالصلاة أولى وكالسلام، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. انتهى.
وقد يقال إن بلع مثل هذا لا تبطل به الصلاة، لكونه مما يجري به الريق، قال في كشاف القناع: ولا بأس ببلع ما بقي في فيه من بقايا الطعام من غير مضغ أو بقي بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجري به ريقه وهو اليسير، لأن ذلك لا يسمى أكلا. انتهى.
وعلى كل حال، فإنه لا يلزمك والحال ما ذكر قضاء شيء من الصلوات.
والله أعلم.