عنوان الفتوى: تحديد مدة الإيجار من شروط الإجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل أبدية عقد إيجار الوحدات السكنية وتوارثها من المؤجر الأصلي إلى زوجته وأولاده بعد وفاه المستأجر الأصلي أو تركها لأحد من أولاده حلال شرعا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشرط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها، فإن خلا من تحديد المدة وجب فسخه؛ لأنه عقد باطل.
كما هو مبين في الفتوى رقم: .
16761.
ولا يجوز للمستأجر الاستمرار في ذلك استناداً إلى القوانين الوضعية التي تقر ذلك .
بل عليه أن يرجع العين المؤجرة إلى مالكها إن كان حياً، أو إلى ورثته إن كان ميتاً، أو يبرم معه عقداً شرعياً تحدد فيه المدة، وتحدد فيه الأجرة باتفاق الطرفين وبرضاهما ..
والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة