عنوان الفتوى : حكم إجراء عملية تفتيح لون البشرة
زوجي يعشق المرأة البيضاء، ولا يستطيع أن يغض بصره عن أي امرأة بيضاء، خاصة إذا كانت أجنبية، وهو يريد أن يتزوج بأخرى أجنبية بيضاء، ولكن حتى الآن لم تتيسر له الأمور لفعل ذلك. هل يجوز شرعا أن أعمل عملية تفتيح لون البشرة، علما بأن لوني قمحي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وصفته عن زوجك من إرسال طرفه في مراتع الحرام الوخيمة، عمل سيّء لا يجوز، أحرى وقد أعفه الله تعالى بالحلال، فيجب عليه الإقلاع عنه والندم عليه.
أما ما سألت عنه من تفتيح البشرة فلذلك حالتان:
الأولى: أن يكون ذلك بإجراء العملية التجميلية، أو باستعمال المقشرات، أو أشعة الليزر. فمثل هذا محرم لا يجوز لغير من به عيب مشوه، أو ضرر معتبر . وراجعي الفتوى رقم: 113708 وما فيها من إحالة.
الثانية: أن يكون هذا التفتيح باستعمال الوسائل الطبيعية دون تقشير كالكريمات، والدهون ونحوها، فمثل هذا جائز لا إثم فيه ما لم يترتب على استعماله ضرر معتبر. وراجعي الفتوى رقم: 60113
والله أعلم.