عنوان الفتوى : حكم قطع المنفرد صلاته من أجل الدخول مع الجماعة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤل: الأخ: و. م. ب. من الرياض يقول في سؤاله: دخلت مع الإمام في التشهد الأخير، وعندما سلم وقمت لأقضي ما فاتني دخل جماعة المسجد وأقاموا الصلاة، فهل يجوز لي أن أقطع صلاتي لأصلي معهم حتى أحصل على أجر الجماعة، أو هل يجوز لي أن أقلبها وأتمها خفيفة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب:
يجوز لك أيها السائل قطعها من أجل الصلاة مع الجماعة، ولك أن تقلبها نافلة وتتمها ركعتين خفيفتين، ثم تدخل مع الجماعة أكمل وأفضل من إتمامك صلاتك وحدك. وفق الله الجميع[1].--------------------
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/156).