عنوان الفتوى : بيان وجوب تغطية المرأة لشعرها وتحريم إظهاره
سمعت الكثير من التفسيرات اللغوية التي تنفي أن الحجاب هو تغطية الشعر وأن الحجاب هو تغطية ما تحت الرقبة، وليس الشعر أو الوجه وهذا جعلني متحيرة جدا, من فضلك أريد إثباتا لغويا يثبت ضروره تغطية الشعر بما أن الآية الكريمة لم تذكر الشعر على وجه الخصوص وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور: 31}.
والخُمُر، قال القاضي عياض في مشارق الأنوار: جمع خمار، وَهُوَ مَا تغطي بِهِ الْمَرْأَة رَأسهَا. اهـ.
وكذلك قال أهل اللغة كالأزهري في تهذيب اللغة، وابن منظور في لسان العرب، وابن مالك في إكمال الإعلام بتثليث الكلام وغيرهم.
وشعر المرأة من جملة زينتها التي يحرم إبداؤها للأجانب، باتفاق أهل العلم، قال ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لا اختلاف في أن كشف شيء مما ذكرناه يحرم عليها إذا فعلت ذلك عامدة في صلاتها، وقولهم وقول سائر أهل العلم في تحريم ذلك واحد. اهـ.
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حشا وجهها ويدها عورة، واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي أم لا؟ اهـ.
وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 25639، 81092، 8115.
وقد بالغ بعض أهل العلم فحكموا بحرمة النظر إلى شعر المرأة حتى ولو انفصل عنها، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على عدم جواز النظر إلى شعر المرأة الأجنبية، كما لا يجوز لها إبداؤه للأجانب عنها، وذهب الحنفية والشافعية إلى القول بعدم جواز النظر إليه وإن كان منفصلا. اهـ.
وقد قال الله تعالى أيضا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ {الأحزاب: 59}.
وقد سبق لنا بيان المقصود بالجلباب من الناحية الشرعية واللغوية في الفتوى رقم: 22618.
كما سبق لنا بيان تهافت الزعم بأن القرآن لم يرد فيه الأمر بالحجاب، وذلك في الفتوى رقم: 101304.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 32538.
والله أعلم.