عنوان الفتوى : خروج المني في الليل لا يبطل الصيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في شهر رمضان، نزل مني ماء في الليل حين كنت أتكلم مع صديق على الإنترنت، ولم أعرف هل هو مذي أو مني! في اليوم الموالي توضأت وضوئي للصلاة (أصغر)، وصمت، لكنني حائرة! بعد رمضان، ظننت أنه يجب أن أطبق حكم الكفارة ( صيام 60 يوما أو إطعام 60 يوما)، فتصدقت على 60 مسكينا بمقدار 10 دراهم لكل واحد. هل ما قمت به جائز؟ وما الصواب من فضلكم؟ شكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالكفارة التي أخرجتها ليست لازمة لك، ولا تجب عليك شرعا؛ لأنه لم يحصل منك مُوجِبُها, لأن كفارة الفطر في رمضان لا تجب إلا إذا كان الفطر بجماع في نهار رمضان لا في ليله, وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا, ولا تجب الكفارة بمجرد خروج المني من غير جماع لو خرج في نهار رمضان، ولا بخروج المذي على القول الصحيح, فإذا تبين لك هذا، فلا محل لما أخرجته، ونرجو أن يكون لك صدقة.
كما أن صيامك صحيح أيضا سواء كان ما خرج منك منيا أو مذيا؛ لأنه خرج منك في الليل وليس أثناء الصيام في النهار, وخروج المني ليلا لا يبطل الصيام، ولذا يجوز للرجل جماع زوجته في ليل رمضان.
والواجب عليك أيتها السائلة أن تتوبي إلى الله تعالى من حديثك، وصداقتك مع ذلك الرجل؛ لأنه يحرم على المرأة أن تقيم علاقة صداقة مع رجل أجنبي عنها كما بيناه في الفتوى رقم: 181949، والفتوى رقم: 148635 

فاتقي الله تعالى، وابحثي عن رفيقات صالحات تقيمين صداقة معهن؛ فإن هذا أنفع لك في الدنيا والآخرة .
وأخيرا نحيلك للفتوى رقم: 141813 في من شك في الخارج منه هل هو مني أو مذي ما يلزمه.


والله تعالى أعلم
 

أسئلة متعلقة أخري
واجب من استمنى عمدا مضطرا نهار رمضان
واجب من كلم فتاة ورآها ومس فرجه فخرج منه المني وهو صائم
داعب زوجته وهو صائم فنام فاحتلم
قول الألباني في إفطار الصائم بالاستمناء مع الإنزال
حكم خروج المني من الصائم وهو بين اليقظة والمنام
واجب من استمنى وهو صائم
بطلان الصيام بالشك في الاحتلام
واجب من استمنى عمدا مضطرا نهار رمضان
واجب من كلم فتاة ورآها ومس فرجه فخرج منه المني وهو صائم
داعب زوجته وهو صائم فنام فاحتلم
قول الألباني في إفطار الصائم بالاستمناء مع الإنزال
حكم خروج المني من الصائم وهو بين اليقظة والمنام
واجب من استمنى وهو صائم
بطلان الصيام بالشك في الاحتلام