عنوان الفتوى : توفي عن زوجة وأخت لأب وأبناء وبنات أخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل توفي وليس له أبناء، وتوفي أخوه من قبله وترك ثلاثة أبناء ذكوراً وبنتاً، وله أخت، ولكن أخته من الأب فقط وليس الأم، وزوجته حية. فما حكم الميراث لكل منهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى في محكم كتابه:لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [النساء:7].
وهذا الرجل الذي توفي وترك: زوجته، وأخته لأب، وأبناء أخيه الثلاثة وأختهم.
فتركته تقسم على النحو التالي:
الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى:وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12].، وللأخت لأب النصف لانفرادها وعدم وجود الشقيقة والفرع والأصل الوارث... لقوله تعالى:إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك [النساء:176].
وما بقي بعد الربع (نصيب الزوجة) والنصف (نصيب الأخت) فهو لأبناء الأخ دون أختهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.