عنوان الفتوى : فارق السن بين الرجل والمرأة هل يمنع من زواجهما
السلام عليكم: بعد التحيهأنا لي ابنة خال أريد أن أتزوج منها وهي أكبر مني بشهور وأنا أريدها وهي غير موافقة على أساس هي أكبر مني ولكن أنا أحبها ويعلم الله ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزواج الرجل من امرأة أكبر منه سناً أو العكس، ليس في الشرع ما يمنعه إذا رضي كلُُ منهما بالآخر، ولقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وهي أكبر منه سناً وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر منه، وتزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي أصغر منه بكثير، ولم يجد في ذلك حرجاً.
وعليه، ففارق السن ليس مانعا من زواجك بابنة خالك إن رضيت بك زوجا ولا ينبغي لها أن تمتنع من ذلك بسبب فارق السن لما قد يترتب على النكاح من مصالح كثيرة قررها العلماء في كتبهم ، وراجع بخصوص ذلك الفتوى رقم : 19842، والله نسأل أن ييسر أمرك وأن يختار لك ما فيه الخير.
والله أعلم.