عنوان الفتوى : أين تسكن زوجة المفقود؟
ما هي أقوال العلماء في سكن زوجة المفقود؟ وهل تسكن مع أهل زوجها؟ أم ترجع إلى بيت والدها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة المفقود مثل زوجة غيره من حاضر أو غائب غير مفقود لها عليه النفقة والسكنى، فإذا ترك لها مسكنا تأمن فيه على نفسها ومالها، فالأصل أنها تقيم فيه، وإن خشيت على نفسها فإنها تنتقل إلى مسكن يصلح للسكن بحيث تأمن فيه على نفسها ومالها، جاء في فتاوى اللحنة الدائمة للإفتاء: ما حكم جلوس زوجة الأخ المعتقل في شقتها الخاصة بها بمفردها مع ابن صغير سنه سنتان ونصف، أو جلوسها مع أختها وعمرها 14 سنة؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكانت لا تخشى على نفسها من سكناها في هذه الشقة أن يهجم عليها من ينتهك حرمتها مثلا، جاز لها بقاؤها في هذه الشقة، أما إذا كانت تخشى على نفسها خطرا من البقاء فيها يجب عليها أن تتحول إلى مسكن تأمن فيه على نفسها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها، كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن، للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع، فلذلك كانت السكنى حقا لها على زوجها، وهو حق ثابت بإجماع أهل العلم. انتهى.
وفي الموسوعة أيضا: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن من شروط شرعية المسكن الزوجي أن يقع بين جيران صالحين، وتأمن فيه الزوجة على نفسها. انتهى.
ولا يجب عليها أن تسكن مع أهل زوجها أو مع أهلها ما لم يأمرها هو بذلك، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2671.
والله أعلم.