عنوان الفتوى : متى تجب الزكاة في المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتحت حسابا في بنك فيصل بتاريخ 2/10/2011 بلغ المال حتى الآن 27187. فما مقدار الزكاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة تجب في تلك النقود إذا توافر فيها شرطان:

أولهما: بلوغ  النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة.

وثانيهما: أن يبقى عندك سنة هجرية وليست ميلادية.

وعلى هذا فانظر إلى ذلك المبلغ، فإن كان يساوي النصاب المذكور من الذهب أو الفضة، وبقي عندك سنة، فأخرج منه ربع العشر أي 2.5 %  وهكذا تفعل عن كل سنة يبلغ المال فيها النصاب.
وإذا كان المبلغ يقل عن النصاب، فلا زكاة فيه, وإذا بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه, وإن كنت جمعت المبلغ على دفعات، فانظر الشهر الذي بلغ فيه النصاب، فأخرج بعد سنة منه ربع العشر من المبلغ.

والله تعالى أعلم