عنوان الفتوى : حكم رؤية المعتدة من وفاة إخوة زوجها
أنا في فترة العدة من وفاة، فهل لي أن أرى إخوان زوجي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخوان زوجك إذا لم يكونوا من محارمك فهم في حكم الأجانب تجوز لك رؤيتهم بشرط أن يكون النظر إليهم بغير شهوة وتحرم رؤيتهم إذا كانت بشهوة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 200489.
كما يحرم على إخوان زوجك أن يروك في غير الحجاب الكامل إضافة إلى حرمة الخلوة معهم، جاء في الفتاوى الهندية على المذهب الحنفي أثناء الحديث عن المعتدة من وفاة: وَتَسْتَتِرُ عَنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 119983.
وإذا كان إخوان زوجك من محارمك فيجوز لك الكلام معهم والمصافحة مع أمن الفتنة، وأن يروا منك ما يراه الرجل من محارمه من النساء كالرأس والرقبة والكفين والقدمين مثلا, جاء في فتاوى الشيخ ابن باز متحدثا عن المعتدة من وفاة: بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة، تقضي حاجتها في البيت، تطبخ طعامها وطعام ضيوفها، تمشي في ضوء القمر، في السطح وفي حديقة البيت، تغتسل متى شاءت، تكلم من شاءت كلاما ليس فيه ريبة، تصافح النساء، وكذلك محارمها، أما غير المحارم فلا. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 32918.
والله أعلم.