عنوان الفتوى : حكم تعبيد الاسم لغير الله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم مدير الجوازات برابغ وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده، حضر عندي من سمى نفسه عبدالله بن عبد الجزي، وسألني: هل تجوز التسمية بعبد الجزي؟ لأن جوازات رابغ قد توقفت في تجديد تابعيته حتى تعرف حكم الشرع في اسم أبيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب:

قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه، فلا يجوز أن يقال: عبدالنبي أو عبدالحسين أو عبدالكعبة أو نحو ذلك؛ لأن العبيد كلهم عبيد الله ، ومعلوم أن الجزي ليس من أسماء الله سبحانه، فلا يجوز التعبيد إليه، والواجب تغيير هذا الاسم باسم معبد لله سبحانه أو باسم آخر غير معبد كأحمد ومحمد وإبراهيم ونحو ذلك، ويجب عند التغيير أن يوضح في التابعية الاسم الأول مع الاسم الجديد؛ حتى لا تضيع الحقوق المتعلقة بالاسم الأول، هذا ما أعلمه من الشرع المطهر، ويذكر عبدالله المذكور أن أباه قد وافق على تغيير اسمه من عبدالجزي إلى عبدالرحمن، فليعتمد ذلك عند موافقة أبيه عليه، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة


--------------------
صدر من مكتب سماحته برقم 775 وتاريخ 9/5/1390هـ، عندما كان سماحته نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/377).