عنوان الفتوى: أحكام مبادلة وبيع ذهب مستعمل بذهب جديد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز بيع ذهب مستعمل يحدد ثمنه من قبل الصياغ ثم أشتري ذهباً من الصايغ قد يكون على نفس قيمة الذهب أو أقل أو أكثر هل هذا حلال أو ربا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك في مبادلة الذهب المستعمل بغيره من الذهب إذا اتحدا وزناً، ولم تكن هناك زيادة من أحد الطرفين، وحصل التقابض في نفس مجلس البيع.
كما لا حرج أن تبيع ذهبك المستعمل إلى صاحب المحل بشرط أن تستلم منه قيمة الذهب ثم بعد ذلك لك أن تشتري منه بهذه القيمة ما أردت من ذهب، سواء كان أقل من ذهبك الذي بعته أو أكثر.
أما إذا لم تستلم منه القيمة، وأعطاك ذهباً بذهبك على أن تعطيه، أو يعطيك فارق القيمة بين الذهبين فلا يجوز، وهذا ما يعرف بربا الفضل، وانظر الفتوى رقم: 1071.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء خاتم الماس عليه ذهب
مَن طلب مِن آخر شراء سيارة من بنك ربوي ثم اشتراها منه
هل يجوز شراء منتجات مباحة من موقع يسيء للإسلام؟
حكم بيع السلعة على الذي اشتريت منه في الأول
بيع الآثار
بيع الثياب الطويلة للصبي
استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري