عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق
تجادلت مع زوجتي حول خروجها من البيت فقالت لي: عندما تخرج للعمل أخرج خفية وأذهب أتسوق وأعود دون علمك، فأجبتها بكلمة واحدة: أطلقك ـ وبعدها حصل ما يلي: 1ـ أذنت لهاعدة مرات بالخروج لحاجات معينة، لكنها زادت عليها التسوق، وأحيانا تخبرني بهذه الزيادة. 2ـ ذهبت إلى بيت أهلها بإذني، ودون أن تخبرني زارت قريبتها. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: أطلقك ـ وعد بالطلاق، جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج:... وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ بَدَلَ أَنْت طَالِقٌ: أُطَلِّقُك أَوْ طَلَّقْتُك، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ وَعْدٌ. اهـ
وقال الزركشي الحنبلي رحمه الله:... وخرج منه أطلقك وطلقي، لأنه لا يفهم منهما الطلاق، إذ الأول وعد، والثاني طلب. اهـ
والطلاق لا يقع بمجرد الوعد ولا يلزم الوفاء به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. اهـ
وعليه، فلا يقع الطلاق بخروج زوجتك في الصورتين المذكورتين في السؤال أو غيرهما، لكن ننبه إلى أن على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وأنه لا يحق لها الخروج من بيته دون إذنه إلا لضرورة، وانظر الفتوى رقم: 138618.
كما ننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم والتفاهم ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.
والله أعلم.