عنوان الفتوى : رضع من جدته لأمه ، هو وبنت خالته ، فما الحكم ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدة أمي ( جدتي ) يقال : إنها أرضعتني وأنا صغير أكثر من مرة وكانت مشبعات ، وهذه شهادة منها شخصياً ومن أمي ، فأصبحت أنا هكذا أخاً لأمي ولخالاتي ، ويقال : إن ابنة خالتي (س) رضعت أيضاً منها أكثر من مرة ومشبعات ، فأصبحت هكذا أيضاً أختي ، فهل أخوات بنت خالتي (س) التي أصبحت أختي ، أخوات لي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
أولا :
سبق في جواب السؤال رقم : (146850) أن حكم الرضاع بالنسبة للراضع ، خاص به وبذريته ، وأما حواشيه ، كإخوانه ، فلا يشملهم حكم الرضاع ، وعليه ، فلست أخاً لأخوات بنت خالتك (س) من الرضاع .

ثانيا :
رضاعك من جدتك يجعلك أخا لأمك ، ومن ثم خالتك ، من الرضاع ؛ وبناء على ذلك فقد صرت أنت خالا لبنات خالاتك كلهن ، من الرضاع ، سواء كن قد رضعن من جدتك أم لم يرضعن ؛ فتحرم عليهن جميعا من هذه الجهة .
وأما من رضعت من جدتك فقد ازداد الأمر في حقها ، حيث صارت أختا لك من الرضاع ، بسبب اجتماعها معك على ثدي واحد .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا كان الطفل ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر ، حال كونه في الحولين : صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته ، وعمًّا لأولاد أخواله ، وخالاً لأولاد خالاته ، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله ، لأنه صار عماً لهن من الرضاع ، ولا من بنات خالاته ، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا ".
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (22/306) .

والله أعلم .