عنوان الفتوى : لا حرج في استبدال أشرطة بغيرها, مع دفع فرق السعر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تبديل أشرطة البلاستيشن؟ وكل الناس يفعلون هذا نظرًا لأنها غالية جدًّا, وقد تصل إلى 200 ريال, فتشتري شريطًا وإذا انتهيت منه تستبدله بآخر مقابل الفرق في السعر, فهل أنا ممن يتعاونون على الإثم والعدوان بهذا الفعل؛ نظرًا لأني لا أستطيع شراء شريط كل مرة, وأن نيتي أن أستبدل الشريط فقط.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الأشرطة مما يجوز استعماله، فلا حرج في استبدالها بغيرها, مع دفع فرق السعر؛ لأنك أصبحت مالكها بالشراء، فلك أن تتصرف فيها بالبيع, والتأجير, والهبة, والاستعمال, دون حجر عليك في شيء من ذلك، كما هو مقتضى البيع، وإنما الممنوع  أن تقوم بنسخها للاتجار فيها دون إذن منتجها, كما هو الشأن في البرامج محفوظة الحقوق، وقد سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 78945, وراجع في ما يخص ألعاب البلايستيشن الفتويين: 36607، 51638

والله أعلم.