عنوان الفتوى : هل يخرج فدية عن أمه قبل دفعه زكاة ماله المتأخرة
علىّ مبلغ كبير من زكاة المال ـ متراكم ـ لظروف كنت أعاني منها، فهل يجوز لي دفع فدية ـ طعام مسكين ـ عن والدتي رحمها الله قبل أن يأتي شهر رمضان من العام الحالي، حيث أخشى من عدم قدرتي على توفير مبلغ زكاة المال المتراكم قبل شهر رمضان؟ أم لابد من دفع زكاة المال أولاً؟ الرجاء الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وجبت عليه زكاة وجب عليه إخراجها فورا ولا يجوز له تأخيرها لغير عذر، جاء في المهذب للشيرازي: ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها، لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة. انتهى.
وفي منار السبيل: يجب إخراجها فوراً، كالنذر والكفارة. انتهى.
وإذا كان تأخيرك للزكاة عن وقتها لشدة حاجة فلا إثم عليك، جاء في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى: وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِقَرِيبٍ وَلِحَاجَتِهِ أَيْ: الْمَالِكِ إلَيْهَا إلَى يَسَارِهِ نَصًّا، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ: أَنَّهُمْ احْتَاجُوا عَامًا، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الصَّدَقَةَ فِيهِ، وَأَخَذَهَا مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى. انتهى.
لكن يجب عليك فورا أداء ما عليك من زكوات متأخرة قبل إخراج الفدية عن والدتك، فالزكاة واجبة عليك والأصل في الواجبات أن تؤدى فورا فهي مقدمة على التطوع الذي هو إخراج الفدية عن والدتك، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عمن لم يخرج زكاة أربع سنين ماذا يلزمه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة، لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط شيء من تلك الزكاة، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثماً بالتأخير. اهــ.
فالحاصل أنه يجب عليك أن تبدأ بإخراج ما في ذمتك من زكوات متأخرة، وإن شئت بعد ذلك أخرجت الفدية عن والدتك تطوعا إن كانت قد لزمتها، مع التنبيه على أن والدتك لا فدية عليها إذا كانت قد ماتت قبل التمكن من القضاء بسبب اتصال عذرها مثلا، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 105730.
والله أعلم.