عنوان الفتوى : تكفير الشخص المعين لوقوعه في مخالفات شرعية أو استهزاء
هل يعامل من كان يقول بأن أمرا ما حلال وهو في الحقيقة حرام ( وهو يعلم أحاديث دالة على الحرمة) أو استهزأ بشيء من الإسلام ( بحرمة أمر ما) ؟ هل المسلم الذي يدخل النار خالد فيها؟ أعلم أن تكفير المسلم أمر كبير، ولكن أحيانا ألاحظ في أسرتي أوامر هي من نواقض الإسلام، كأن يستهزئ أبي بحكم من أحكام الإسلام، أو أن تقول أمي بأن أمرا حلال، وهي تعرف أحاديث دالة على حرمته، وأخشى أن أكفر إن اتخذتهم أولياء، وأحببتهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكفير المعين أمر في غاية الخطورة، فكيف إذا كان هذا المعين والدا، فنحذرك من الخوض في مثل هذا، والواجب أن تعامل والديك على أساس الأمر الثابت وهو أنهما مسلمان، ولا تلتف إلى مسألة التكفير، وأن تسعى في نصحهما بالحكمة والموعظة الحسنة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 102922
واعلم أن مجرد إنكار تحريم المحرم، لا يكفر به قائله، إلا إذا كان مما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ وراجع الفتوى رقم: 93492.
وأن حقيقة الاستهزاء هي السخرية والاستخفاف؛ كما قال البيضاوي: الاستهزاء: السخرية والاستخفاف، يقال: هزئت واستهزأت بمعنى، كأجبت واستجبت، وأصله الخفة من الهزء وهو القتل السريع. اهـ.
فما ثبت أنه من الدين، فالسخرية به كفر، وليس كل من وقع منه الكفر وقع عليه.
وراجع أيضا الفتوى رقم: 721 وهي في ضوابط التكفير.
والله أعلم.