عنوان الفتوى : اختلاف الروايات فيمن قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..
قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَالَ لا إلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ؛ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ ، كَانَ كَمَنْ أعْتَقَ أرْبَعَةَ أنْفُسٍ منْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ ) . متفقٌ عَلَيْهِ .: قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَالَ لا إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ؛ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، في يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ........ ) . متفقٌ عَلَيْهِ . من هذا الحديثين : هل نحصل على أجر تكرار الذكر مئة مرة ، بحيث أنوي كل عشرة من الذكر كعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ، وعند تمام المئة نكون حصلنا على أجر عتق ( أربعين ) نفسا من ولد إسماعيل ( كما في الحديث الأول ) ، وأجر عشر رقاب ( كما في الحديث الثاني ) ، ليكون المجموع في تمام المئة ( 50 ) نفس ؟:
الحمد لله
روى البخاري (6404) ، ومسلم (2693) - واللفظ له - عن أَبِي أَيُّوبَ
الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ
قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ
أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ) .
وروى البخاري (3293) ومسلم (2691) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ( مَنْ قَالَ :
لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ
الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ،
كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ،
وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ
يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ
بِهِ ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ) .
وفي رواية للإمام أحمد (8719) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ،
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ ، كُتِبَ لَهُ
بِهَا مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَ عَنْهُ بِهَا مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ
لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ ، وَحُفِظَ بِهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَ
مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي ، كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ " .
وصححه الألباني على شرط الشيخين ، كما في " الصحيحة " (6/136) .
وكذا صححه محققو المسند على شرط الشيخين .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وَاخْتِلَافُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي عَدَدِ الرِّقَابِ مَعَ اتِّحَادِ
الْمَخْرَجِ يَقْتَضِي التَّرْجِيحَ بَيْنَهَا ، فَالْأَكْثَرُ : عَلَى ذِكْرِ
أَرْبَعَةٍ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِذِكْرِ
عَشَرَةٍ لِقَوْلِهَا مِائَةٌ ؛ فَيَكُونُ مُقَابِلُ كُلِّ عَشْرِ مَرَّاتٍ رَقَبَة
، مِنْ قَبْلِ الْمُضَاعَفَةِ .
ويَكُونُ لِكُلِّ مَرَّةٍ بِالْمُضَاعَفَةِ رَقَبَةٌ .
وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ لِمُطْلَقِ الرِّقَابِ .
وَمَعَ وَصْفِ كَوْنِ الرَّقَبَةِ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ : يَكُونُ مُقَابِلُ
الْعَشَرَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ : أَرْبَعَةً مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ مِنْ
غَيْرِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ ، فَضْلًا عَنِ الْعَجَمِ .
وَأَمَّا ذِكْرُ رَقَبَةِ بِالْإِفْرَادِ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ فَشَاذٌّ
وَالْمَحْفُوظُ أَرْبَعَةٌ " . انتهى .
وقال أيضا :
" وَجَمَعَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ بَيْنَ الِاخْتِلَافِ : عَلَى
اخْتِلَافِ أَحْوَالِ الذَّاكِرِينَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَحْصُلُ الثَّوَابُ
الْجَسِيمُ لِمَنْ قَامَ بِحَقِّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ ، فَاسْتَحْضَرَ مَعَانِيَهَا
بِقَلْبِهِ ، وَتَأَمَّلَهَا بِفَهْمِهِ ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ الذَّاكِرُونَ فِي
إِدْرَاكَاتِهِمْ وَفُهُومِهِمْ مُخْتَلِفِينَ : كَانَ ثَوَابُهُمْ بِحَسَبِ ذَلِكَ
، وَعَلَى هَذَا ينزلُ اخْتِلَافُ مَقَادِيرِ الثَّوَابِ فِي الْأَحَادِيثِ ؛
فَإِنَّ فِي بَعْضِهَا ثَوَابًا مُعَيَّنًا ، وَنَجِدُ ذَلِكَ الذِّكْرَ بِعَيْنِهِ
فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ ، كَمَا اتَّفَقَ فِي حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ .
قُلْتُ [ أي الحافظ ابن حجر ] : إِذَا تَعَدَّدَتْ مَخَارِجُ الْحَدِيثِ فَلَا
بَأْسَ بِهَذَا الْجمع ، وَإِذا اتحدت : فَلَا ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ الْجَمْعُ
الَّذِي قَدَّمْتُهُ .
وَيحْتَمَلُ فِيمَا إِذَا تَعَدَّدَتْ أَيْضًا : أَنْ يَخْتَلِفَ الْمِقْدَارُ
بِالزَّمَانِ ، كَالتَّقْيِيدِ بِمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، مَثَلًا ،
وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ ؛ إِنْ لَمْ يُحْمَلِ الْمُطْلَقَ فِي ذَلِكَ عَلَى
الْمُقَيَّدِ "
انتهى من "فتح الباري" (11/ 205) . وينظر : "سبل السلام" ، للصنعاني (2/ 703) .
وقد يقال : إن الجزاء بـ"عتق أربعة أنفس" : إنما ورد من في الحديث وحده دون غيره من ألوان الأجر التي ذكرت في الحديث الآخر .
وما يذكره الأخ السائل في سؤاله من إمكانية الحصول على أجر يعادل عتق خمسين نفسا بالتهليل مائة مرة : لا وجه له ، وهو يخالف صريح الحديث ، ولا هو يناسب طريقة الحساب .
راجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (125773) ، (148699) .
والله أعلم .