عنوان الفتوى : حكم كشف زوجة العم على أبناء أخي زوجها
1ـ هل يجوز لزوجة العم أن تتكشف أمام أولاد أخي زوجها ويكونون محارم لها؟.2ـ أختي الصغرى رضعت من امرأة عندما كانت صغيرة، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجة العم كغيرها من الأجنبيات بالنسبة لأبناء أخي زوجها، فيجب عليها ارتداء الحجاب بحضورهم، وتحرم الخلوة بالواحد منهم إذا صار بالغا أو قارب البلوغ، جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله تعالى: ما حكم كشف زوجة العم، على ابن أخي الزوج حتى ولو كان بينهما تفاوتٌ في السن؟ ليس لها الكشف لأخي زوجها، ولا عم زوجها، ولا ابن عم زوجها، ولا ابن أخيه، كلهم أجانب، ولا الخلوة بأحد منهم أبدًا، هذا لا يجوز، قال الله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ. انتهى.
نعم مَن كان مِن محارم زوجة عمه لأجل رضاع -مثلا- فله أن يرى منها ما يراه الرجل من محارمه من النساء كالرأس والرقبة والكفين والقدمين, بشرط أمن الفتنة والفساد، كما تجوز الخلوة بينهما والمصافحة بذلك الشرط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32918.
والرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وعلى هذا، فإن أختك تصير بنتا من الرضاع لتلك المرأة التي أرضعتها، ولا يشمل ذلك إخوتها وأخواتها فلا يصير الجميع أولادا من الرضاع لتلك المرأة إذا كانوا لم يرضعوا منها، بل تقتصر البنوة من الرضاع على أختك التي رضعت من تلك المرأة فقط.
والله أعلم.