عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بأرباح شهادات الاستثمار في التعليم فوق الجامعي
هل يجوز دفع أرباح شهادة استثمار عملها لي أبي كمصاريف تعليم خاص فوق جامعي كالماجيستير ؟
الحمد لله
جميع أنواع شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية محرمة , كما بيناه في الفتوى رقم: (98152) , والفتوى رقم :( 126073).
وعليه : فإن الأرباح الناشئة عن التعامل بهذه الشهادات ، التي أودعها والدك باسمك : محرمة , ولا يجوز لصاحبها أن ينتفع بها في شيء من نفقاته .
وما ذكرته بشأن التعليم فوق الجامعي : هو من نفقتك ، فليس لوالدك أن ينفق عليك فيها من مال حرام ، وليس لك ـ كذلك ـ إذا كانت الشهادات باسمك : أن تنتفع بريعها المحرم .
وإذا لم تكن باسمك ، فلا تأخذ عليها نفقة من مال محرم ، حتى لو كان عطاء والدك لك ؛ بل الواجب عليك أن تتخلص من هذه الأرباح بصرفها في أوجه الخير والمصالح العامة , كما بيناه في الفتوى رقم :(128641).
والمطلوب منك الآن : أن تشجع والدك على التوبة من هذه المعاملات المحرمة ، والتخلص من العقود والمعاملات الربوية ؛ فإن الربا كبيرة من أكبر الكبائر وأقبحها , قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279 .
والله أعلم .