عنوان الفتوى : كتب والده شهادة استثمار باسمه فماذا يفعل في فوائدها الربوية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب عمري 21، منذ 10 سنوات اشترى أبي شهادة استثمارية من النوع أ من البنك الأهلي المصري قيمتها 10000 وكتبها باسمي، والآن أصبحت قيمتها 30000 وجاء موعد استلامها، وأنا أعلم أن هذه الزيادة حرام يجب التخلص منها، ولكن أبي يرفض هذا ويقول إن هذه الزيادة ليست حراماً مستندا على فتاوى المفتي. ولكني أصررت على موقفي فقال لي اعتبر أن هذه ال30000 هبة مني لك فهل يجوز أن آخذها على أنها هبة؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فهل يجوز أن أترك لأهلي ال20000 الزياده مخافة غضبهم أو حدوث فتنة بالبيت (علماً بأنني ما زلت طالباً وأبي هو الذي ينفق علي ولا أستطيع أن أستقل بذاتي عنه)؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.


أولا :
شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بأنواعها الثلاثة ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) كلها محرَّمة .
وهذه الشهادات عبارة عن سندات ديْن بفائدة ، وهي تختلف باختلاف نوعها ، فشهادات استثمار الفئة ( أ ) تكون فائدتها نسبة مئوية ، وتضاف هذه الفائدة إلى أصل قيمة الشهادة ، إلى أن ينتهي أجل الشهادة بعد عشر سنوات .
وشهادات استثمار الفئة ( ب ) لها فوائد محددة ، وتصرف كل شهر ، أو ثلاثة أشهر ، أو ستة أشهر ، حسب الاتفاق مع البنك ، مع بقاء رأس المال الذي لا يتعرض للنقص .
وكلا النوعين محرَّم ، وهما قروض مضمونة مع فائدة مضمونة ، وليستا من المضاربة في شيء ، ولو كانت مضاربة لكانتا مضاربة فاسدة ، لأنها لا تتوفر فيها شروط المضاربة الشرعية .
وقد صدر قرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي بتحريم الأنواع الثلاثة من شهادات الاستثمار ، ونص القرار :
" بسم اللـه الرحمن الرحيم
رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .
قرار رقم ( 62 / 11 / 6 ) .بشأن ( السندات ) :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار ( مارس ) 1990م .
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة ( الأسواق المالية ) المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية .
وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المُصْدِر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعاً أم خصماً.
قرر :
1. إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط : محرَّمة شرعاً ، من حيث الإصدار ، أو الشراء ، أو التداول ؛ لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المُصْدِرة لها خاصة ، أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها " شهادات " أو " صكوكاً استثمارية " أو " ادخارية " ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها " ربحاً " أو " ريْعاً " ، أو " عمولة " أو " عائداً " .
2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري ، باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق ، باعتبارها خصماً لهذه السندات .
3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز ، باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع ، أو زيادة ، بالنسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم ، لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار" انتهى .
ثانيا :
من تعامل بهذه الشهادات المحرمة ، لزمه التوبة إلى الله تعالى ، والتخلص من الزيادة المحرمة بإنفاقها في المشاريع العامة وأوجه الخير ، ولا يحل له الانتفاع بها .
ثالثا :
إذا كان والدك قد كتب الشهادات باسمك ، فهذا يعني أنه ملكك المال منذ عشر سنوات ، فما جاء من الفائدة ، فهو ملك لك لو كان مباحا ، وعليه فأنت المطالب بالتخلص من الفائدة ، فإن أرادها والدك ، فبين له أنها مال خبيث حرام ، فإن أصر فادفعها له .
واعلم أنه يجوز إعطاء الفائدة المحرمة لأحد الفقراء من أهلك أو غيرهم ، أو لمساعدة مدين في قضاء دينه ، وذلك بنية التخلص منها ، لا الصدقة .
وعليه ؛ فلو كان والدك فقيرا أو مدينا ، فتخلص من الفائدة بدفعها إليه .
والله أعلم .
 

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...