عنوان الفتوى : هل تنفع الساحر صلاته
لو صلى الذي يمارس السحر فهل يظلُّ كافرًا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في كفر الساحر, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 183025.
وعلى القول بكفره: فإن صلاته غير صحيحة؛ إذ لا تصح من كافر, ولا بد لصحتها منه من أن يتوب من سحره الذي كفر به, وقد سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - عن حكم الصلاة خلف المشعوذ ومن يدعي علم الغيب, فأجاب: إذا كان ممن يدعي علم الغيب، أو يعرف بعبادة الجن هذا لا يصلى خلفه؛ لأنه كافر، ويجب على أهل الإيمان هجره, والتحذير منه, ورفع أمره إلى ولاة الأمور، إذا كان في بلاد يمكن أن يحكم عليه ويمنع، وعليهم أن يجتهدوا في القضاء عليه من طريق ولاة الأمور، ويحذر الناس منه, ولا يصلى خلفه، أما إذا كان دواؤه بالدواء المعتاد، العلاج المعتاد بين الناس الذي ليس فيه عبادة الجن، وليس فيه دعوى علم الغيب، ولا يشتمل على نجاسة، وإنما هي أمور معروفة ومعتادة بين الناس، يستعملونها في علاج المرضى، فينفع الله به هذا لا حرج عليه، وإذا كان أهلًا للإمامة صلي خلفه.
والله أعلم.