عنوان الفتوى : انابة القادر على الحج بنفسه غيره فى الحج عنه
فى رجل يعمل نجارا بالرياض وينوى أداء فريضة الحج هذا العام، ويرغب فى تكليف آخر للحج عن والدته وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا جائز أو الشروط الواجب مراعاتها
إنه إذا كانت والدة السائل لا تزال على قيد الحياة وهى مستطيعة وقادرة على الحج بنفسها ولم تحج الحج المفروض، فإنه لا يجوز لها شرعا أن تنيب عنها غيرها فى أدائه بل يجب عليها أن تؤديه بنفسها، ولو أحجت عنها غيرها لا يسقط عنها الفرض لاستطاعة الحج وقت الإنابة. أما إذا كان الحج واجبا عليها لتوافر شروطه ولكنها تعجز عن أدائه بنفسها بعد القدرة عليه لمرض ونحوه فلها أن تنيب عنها غيرها، فإذا أدى النائب الحج سقط الفرض عن المحجوج عنه فى ظاهر الرواية، ويشترط لجواز النيابة عن العاجز فى الحج المفروض دوام العجز إلى الموت لأن الحج فريضة العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر كما يشترط نية الحج عن الآمر وكون أكثر النفقة وهى ما يحتاج إليه فى الحج من طعام وشراب وثياب إحرام وركوب حسب المتعارف من مال الآمر، والأفضل أن يكون النائب قد أدى أولا حجة الإسلام عن نفسه. أما حج النفل فإنه يقبل فيه الإنابة ولو مع القدرة وأما إذا كانت والدة السائل قد توفيت قبل أداء فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه فإنه يجوز لابنها أن ينيب من يحج عنها ويرجى أن يجزئها كما ذكر أبو حنيفة، والجواز ثابت بما روى أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم ويشترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج من مال الآمر المتبرع، وهى ما يحتاج إليه فى الحج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن وأن ينوى النائب الحج عن المتوفى. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |