عنوان الفتوى : للزوج أن يسافر ويغيب عن زوجته ستة أشهر فأقل ولو لم تأذن له
لماذا يحق للزوج هجر زوجته مائة ليلة دون أن يأثم، وإن هجرت الزوجة زوجها ليلة واحدة تلعنها الملائكة؟ ((أعنى بالهجر مائة ليلة أحقية الرجل أن يسافر دون إذن زوجته خارج البلاد لمدة أربعة أشهر ))؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوج أن يسافر ويغيب عن زوجته ستة أشهر فأقل ولو لم تأذن له زوجته، وليس له أكثر من ذلك إلا بإذنها؛ وراجعي في ذلك الفتويين: 53510، 41508.
ولكن هذا لا علاقة له بهجر فراش الزوجية؛ لأن الزوج ملزم بالنفقة، فقد يحتاج للسفر ليتكسب، مع ما هو منوط بالرجال من أعمال تحتاج إلى سفر، كالغزو وحفظ الثغور، والدعوة إلى الله، والإصلاح بين الناس والسعي في مصالحهم.
وأما الهجر فلا يجوز للرجل أن يهجر زوجته إلا لمسوغ شرعي كخوف نشوزها .
ويلزمه وطؤها بقدر حاجتها؛ وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 116778. 183865، 8935، 111990 ففيها بيان حكم امتناع الزوج عن وطء زوجته، والفرق بين الرجل والمرأة في هذا الامتناع .
والله أعلم.