عنوان الفتوى : العمل في التخليص الجمركي.. بين الحرمة والإباحة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هل العمل في التخليص الجمركي ‏السعودي حلال أم لا؟ وتوصيف ‏العمل في ذلك المجال: أن مكتب ‏التخليص ينوب عن التاجر لدى ‏الجمرك في تخليص بضاعته، فإن ‏كان عليها جمرك، يخبر التاجر بقيمة ‏الجمرك، ويأخذه من التاجر ويعطيه ‏للجمرك، وإن لم يكن عليه جمرك ‏فيخبره بذلك، ومقابل ذلك يأخذ ‏عمولة من التاجر.‏ وسؤالي: هل أنا الآن مشارك في إثم ‏الجمرك من حيث المكس وحرمته، ‏وأني أكون خالفت قول ربي عز ‏وجل:( وتعاونوا على البر والتقوى ‏ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ‏أفتوني مأجورين بإذن الله؛ لأني في ‏حيرة من أمري شديدة. فهل أنا من ‏الذين يأكلون المكس أو يساعدون فيه؛ ‏أم إن عملي في ذلك ليس ‏علي فيه إثم؛ لأن هناك من المشايخ من ‏أجاز العمل، ومنهم من حرمه.‏ ‏ أفتوني بما هو إن شاء الله أصوب؟ ‏وبارك الله فيكم أفتوني فإن ضميري ‏لا يتركني أنام من الهم والغم، وبارك الله ‏فيكم ونفع بكم.‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأصل العمل في التخليص الجمركي جائز، والأجرة عليه كذلك؛  لأن المخلص وكيل عن التاجر صاحب البضاعة، وليس من قبيل الإعانة على المعصية.

لكن إذا كانت هذه الجمركة التي تؤخذ على البضائع بحق، فلا يجوز للمخلص أن يعمل على التحايل عليها ولا التهرب منها، كما لا يجوز ذلك لصاحب البضاعة نفسه.

أما إذا كانت هذه الجمركة تؤخذ بالباطل، فأخذها من المكوس المحرمة، وللمخلص كما للتاجر في هذه الحالة أن يتهرب أو يتحايل على دفع المكوس؛ أو التقليل منها بما يستطيع.

وراجع الفتوى رقم: 54824

والله أعلم.