عنوان الفتوى : توفي عن زوجة وأختين لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:‏ ‏ -للميت ورثة من النساء: ‏ ‏ (زوجة) العدد 1‏ ‏ (أخت من الأب) العدد 2‏‏ - إضافات أخرى: ‏ ‏ وهب أبي مزرعته، وأسهما، وشقة، لأمي، في حياته. وقال لها: لا تعرفين ماذا يفعل بك الأولاد بعد وفاتي، علما أن ‏لي أختين من أبي، وأرى أنه مضار للورثة، ولكن اتفقنا نحن الإخوة على تقسيم التركة حسب الشرع، لكن أمي ‏رفضت تقسيم أي شيء باسمها.‏ ‏ أفيدوني ونحن 3 بنات و5 أولاد؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن معطيات السؤال الأول فيما يتعلق بالورثة، تختلف عن معطيات السؤال الثاني فيما يتعلق بما وهبه والدك لأمك. فالأول ذكرت فيه أن الميت ترك زوجته، وأختيه من أبويه, والثاني ذكرت فيه أن أباك توفي عن زوجته، وبناته الثلاث، وأبنائه الخمسة. وهذا يعني أن السؤالين مختلفان تماما وليسا عن تركة ميت واحد, ونحن نجيبك على هذا الأساس.

فنقول جوابا عن السؤال الأول إن من ترك زوجته وأختيه من الأب، ولم يترك وارثا غيرهم – كأبناء أو بنات - فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث , قال الله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12 , ولأختيه من الأب الثلثين فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: { ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... } النساء : 176 . والباقي يُرد على الأختين أيضا ويقسم بينهما بالسوية, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ربعها, سهمان, ولكل أخت ثلاثة أسهم فرضا وردا. وهذه صورتها :

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 4 * 2 8
زوجة 1 2
2 أخت من الأب 3 6


وأما كتابة والدك بعض أملاكه باسم أمك، فإن تلك الكتابة قد تكون هبة صحيحة، وقد تكون باطلة وتأخذ حكم الوصية, فإن كان كتبها لها على أنها وصية تأخذها بعد مماته، أو كتبها باسمها في مرضه المخوف، فهذه وصية لوارث، ولا تمضي بغير رضا الورثة، فإن لم يرض الورثة رجعت تلك الأملاك وقسمت بين الورثة القسمة الشرعية.

وإن كان قد كتب الأملاك باسمها في حال الصحة والرشد، وحازتها أمك في حياته، وصارت تتصرف فيها تصرف المالك، فإن تلك الأملاك تصير لأمك ولا تدخل في تركة أبيك , وإن لم تحزها هي قبل موته فهذه هبة مختلف في صحتها، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 131426عن حكم الهبة إن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض، والفتوى رقم: 122951عن حكم العطايا التي تكون في المرض المخوف, وكذا الفتوى رقم: 105199.
 

والله تعالى أعلم
 

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء