عنوان الفتوى : نفقة البنت على أبويها بعد الزواج
هل يجب على البنت أن تنفق على أبويها بعد الزواج؟
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :- عليك أن تنفقي عليهما بمقدار ما ترثينه منهما، إذا كنت غنية وكانا فقيرين، أعني لو أنهما بحاجة إلى (1000) جنيها لنفقتهما ، فعليك أن تدفعي ثلث الألف إذا كانت التركة ستئول إليك أنت وأخ لك ، فكما أنه سيرث ضعفيك فعليه أن ينفق ضعفيك…. وهكذا….. على أن النفقة تكون بحسب حالك وحال المنفق عليه. أعني أن قيمة النفقة تتحدد بحسب يسار المنفق والمنفق عليه معا.
جاء في كتاب المغني لابن قدامة:
وإن اجتمع ابن وبنت , فالنفقة بينهما أثلاثا , كالميراث . وقال أبو حنيفة : النفقة عليهما سواء ; لأنهما سواء في القرب . وإن كان أم وابن , فعلى الأم السدس والباقي على الابن . وإن كانت بنت وابن ابن , فالنفقة بينهما نصفان . وقال أبو حنيفة : النفقة على البنت ; لأنها أقرب . وقال الشافعي في هذه المسائل الثلاث : النفقة على الابن ; لأنه العصبة . وإن كانت له أم وبنت , فالنفقة بينهما أرباعا ; لأنهما يرثانه كذلك . وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : النفقة على البنت ; لأنها تكون عصبة مع أخيها . وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت . وقال أصحاب الشافعي , في أحد الوجهين : النفقة على ابن البنت ; لأنه ذكر . ولنا , قول الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك } . فرتب النفقة على الإرث , فيجب أن تترتب في المقدار عليه , وإيجابها على ابن البنت يخالف النص والمعنى , فإنه ليس بعصبة ولا وارث , فلا معنى لإيجابها عليه دون البنت الوارثة .
والله أعلم.