عنوان الفتوى : إذا تصدق الولد من مصروفه اليومي ، فهل يعود الأجر للأب أم للابن ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالب وآخذ مال من أبي ( مصروف يعني ) وأردت أن أشارك بجزء منه لبناء مسجد ، فهل تكون الحسنة لي أم لأبي لأنه صاحب المال ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
إذا تصدقت من المال الذي أعطاه لك أبوك ، لأجل نفقتك وحاجتك ، فالمأمول من فضل وكرمه : أن يكون لك أجر هذه النفقة كاملا ، ويكون لوالدك الذي اكتسب هذا المال وأنفقه عليك : مثل هذا الأجر أيضا :
روى البخاري (1440) ومسلم (1024) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ .
وفي بعض الروايات : " تصدقت " ، وفي بعضها : " أنفقت " .
على أن هذا مقيد بألا يكون في تلك النفقة إفساد لمال المالك الحقيقي ، كأن ينفق الولد أو الزوجة : ما يجحف بمال الأب المنفق ، أو يكلفه فوق ما اعتاد من النفقة ، فإن مثل هذا لا بد فيه من إذن صاحب المال .
ينظر : "فتح الباري" (3/303) .

وللفائدة : ينظر جواب السؤال رقم : (103966) .