عنوان الفتوى : إذا امتنع الأب من النفقة، فالأم تنفق على أولادها من مال زوجها دون علمه
إذا امتنع الأب من النفقة على الابن، فهل للأم أن تعطيه من زكاة مالها أم لا؟ وفقكم الله.
الجواب: الواجب على الأب أن ينفق على ابنه، إذا كان الإبن ليس له أسباب، وليس عنده قدرة، فإذا لم ينفق الزوج، فالزوجة تنفق على أولادها من مال الأب -ولو من غير علمه- قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح؛ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ، هل علي من جناج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال النبي ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
فإذا كان الأب بخيلًا، فإن الزوجة تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها، أما الابن الذي عنده قوة وقدرة على العمل، أو عنده مال يكفيه، فإنه ينفق على نفسه من ماله، وليس على أبيه شيء. أما إذا كان فقيرًا ليس عنده أسباب، فالواجب على أبيه أن ينفق عليه، وعلى أمه أن تنفق من مال أبيه إذا كان شحيحًا، ولو من غير علمه[1].
--------------------
سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته بتاريخ 4/6/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/312).